مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين المتخصصين في السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 67
يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال في الورشات،
- السهر على مسك الملفات التقنية والأرشيف وتنظيمها وتصنيفها.