الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 76 مكررمن القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمذكورأعلاه، يؤدي مفتشو التعمير، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
يقدم كاتب الضبط عقدا بذلك مجانا إلى لجنة التوظيف، ولا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما يكن مكان التعيين أو الرتب والمناصب المشغولة.