الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 58
يدمج في رتب ة تقني في السكن والعمران، التقنيون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادّ ة 59 : يدمج في رتبة تقني سام في السكن والعمران، التقنيون السامون في التجهيز المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها. 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الخامس الأحكام المطبقة على سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران المادّ ة 60 : يضم سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران رتبة وحيدة هي رتبة مساعد تقني في السكن والعمران.
المادّ ة 61 : سلك المساعدين التقنيين في السكن والعمران هو سلك آيل إلى الزوال.