الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 57
تحدد قائمة الإختصاصات المطلوبة للالتحاق برتبتي التقنيين والتقنيين السامين كالأتي:
1 - التقنيون :
- الورشة،
- الدراسات،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- العمران،
- تمتير وتدقيق.
2 - التقنيون السامون :
- التمتير والتدقيق،
- التنظيم والمنهجية،
- البناءات المعدنية،
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- رسم إبرازي في الهندسة المعمارية،
- رسم إبرازي في الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- رسم إبرازي في الهياكل،
- العمران،
- التجهيزات التقنية،
- إدارة الأشغال.
يمكن تعديل قائمة الاختصاصات المحددة أعلاه، أوتتميمها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.