الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 55
يوظف أو يرقى التقنيون السامون في السكن والعمران :
1 - ع ن طري ق الاختبارات، من بي ن المترشح ين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة مع ادلة لها في الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.