الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يوظف ويرقى تقنيو السكن والعمران :
1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها، في الاختصاصات المذكورة في المادة 57 أدناه :
2 - عن طريق امتحان مهن ي، في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.