الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك التقنيين في السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 52
إضافة إلى المهام الموكلة إلى التقنيين في السكن والعمران، يكلف التقنيون السامون في السكن والعمران، تحت السلطة السلمية وحسب طبيعة وحجم المشاريع، بما يأتي :
- تنفيذ مشاريع الدراسات و/أو الإنجازات التقنية،
- القيام بعمليات الرقابة المتعلقة بتنفيذ الأشغال وتقييم النتائج،
- المشاركة في الاجتماعات التنسيقية للورشات مع مختلف المتدخلين. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة