مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي التعمير › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 47
يرقى بصفة مفتش تعمير رئيسي:
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين مفتشي التعمير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي التعمير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.