الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 42
يدمج في رتبة المهندس المعماري الرئيسي، المهندسون المعماريون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.
المادّ ة 43 : ي دمج في رتب ة رئيس الم هندسين المعماريين، رؤساء المهندسين المعماريين المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.