مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 41
يدمج في رتبة المهن دس المعماري، المهن دسون المعماريون المرسمون والمتربصون، الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمؤسسات العمومية التابعة لها.