مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثاني — شروط التعيين والترقية
المادة 39
يوظف أو يرقى المهندسون المعماريون الرئيسيون:
1 - عن ط ريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في الاختصاص أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.