الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
إضافة إلى المهام المخولة للمهندسين المعماريين الرئيسييين، يكلف رؤساء المهندسين المعماريين، تحت السلطة السلمية، بمايأتي:
- التدخل في تصميم أو دراسة المنشآت الكبرى المعقدة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث المعقدة،
- المساهمة في تحديد برامج التنمية في مجال الهندسة المعمارية والعمران وكذا التقنيات الحديثة،
- تطوير وإعداد أدوات تنفيذ التقنيات الحديثة،
- تأطير فوج أو عدة أفواج متعددة التخصصات لمشاريع الهندسة المعمارية و/أو العمران،
- تحديد المشاريع الكبرى المعقدة وبرمجتها وتنفيذها واستلامها.