الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
إضافة إلى المهام الموكلة إلى المهندسين المعماريين، يكلف المهندسون المعماريون الرئيسيون، تحت السلطة السلمية، بمتابعة إنجاز الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة والمشاريع الكبرى. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و يتولون، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- تصور دراسات المنشآت المعقدة،
- المشاركة في تصميم أو دراسة المنشآت المعقدة سواء من حيث أهميتها أو من حيث خصائصها الوظيفية أو التقنية الخاصة،
- القيام بالأشغال الخاصة بالأبحاث في مجال اختصاصهم.
و يمكن تكليفهم بالإضافة إلى ذلك، لا سيما بما يأتي :
- ترميم المعالم التاريخية والمنشآت القديمة،
- إعادة التأهيل والترميم الحضري،
- الهندسة المعمارية الشمسية والبيومناخية،
- التعمير والتهيئة الإقليمية،
- التخطيط الحضري.