الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
تتمثل مهمة الموظفين المنتمين إلى سلك المهندسين المعماريين في مساعدة السلطة العليا وإرشادها في تصور وإعداد وتحضير المقرارات التقنية والاقتصادية.
ويمارسون، فضلا عن ذلك، تحت السلطة السلمية، وحسب رتبهم واختصاصهم، أي عمل أو نشاط أو مهام ذات الصلة بعملهم في حدود صلاحيات الإدارة المكلفة بالسكن والعمران.