مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المهندسين المعماريين
المادة 33
يضم سلك المهندسين المعماريين ثلاث
(3) رتب :
- رتبة مهندس معماري،
- رتبة مهندس معماري رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين المعماريين.