الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يوظف مهندسو الدولة في السكن والعمران على أساس اختبارات من بين حاملي الشهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
1 ) مهندس دولة في الهندسة المدنية :
- فرع البناء المدني والصناعي،
- فرع الهياكل،
- فرع الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- فرع تقنيات البناء. )2 مهندس دولة في الجغرافيا :
- فرع التهيئة الحضرية،
- فرع التقنيات الحضرية. )3 مهندس دولة في المنشآت التقنية وتجهيز البنايات.
يمكن تعديل قائمة الاختصاصات المحددة أعلاه، أو إتمامها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والعمران والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.