مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في السكن والعمران، مهندسو الدولة المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة الماجستير، أو شهادة معادلة لها، في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 28 أدناه.