مرسوم تنفيذي رقم 09-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-241 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يوظف أو يرقى المهندسون الرئيسيون في السكن والعمران :
1 - عن طريق الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.