الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
إضافة إلى المهام المخولة للمهندسين الرئيسييين، يكلف رؤساء المهندسين، تحت السلطة السلمية، حسب اختصاصهم بما يأتي :
- متابعة إنجاز الدراسات التقنية لتصور المنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى للسكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- تنسيق تنفيذ القواعد والمناهج والمقاييس والطرق التقنية و/أو التنظيمية المستعملة من طرف المهندسين الموضوعين تحت سلطتهم.