الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
إضافة إلى المهام المخولة للمهندسين التطبيقيين، يكلف مهندسو الدولة، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- الإشراف على السير العام للمصالح التقنية والدراسات والأبحاث التطبيقية،
- المساعدة والإرشاد في تصور المنشآت أو مشاريع الإنجاز التي تدخل ضمن اختصاصهم في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- توجيه وتنسيق أنشطة الفرق التقنية،
- استلام المنشآت والموافقة على حالات الأشغال،
- تأطير فريق تقني والإشراف على تنسيق كل الأعمال.