الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي السكن والعمران › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف المهندسون التطبيقيون تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
- إنجاز مختلف الأعمال التقنية المتخصصة في مجالات السكن والعمران والتجهيزات العمومية،
- قيادة أشغال الإنجاز وتنظيمها،
- ضمان متابعة المنشآت ومراقبتها،
- استلام المنشآت والمصادقة على وضعيات الأشغال،
- كما يمكن أن يكلفوا، عند الاقتضاء، بتصور أوتنفيذ الدراسات التقنية.