مرسوم تنفيذي رقم 09-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يستفيد النفسانيون للصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
- النقل عندما يكونون ملزمين بمداومة أو بعمل ليلي واللباس حسب شروط تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
- الإطعام المجاني لمستخدمي المداومة،
- التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل،
- الحماية بمناسبة تأدية مهامهم وخلالها.
ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات المعنية.