مرسوم تنفيذي رقم 09-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يلزم النفسانيون للصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي:
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية ضمن مؤسسات الصحة.