الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 43
تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأد نى 12 537 14 621 نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية العمومية نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية 16 713 النفسانيون في نفساني في تصحيح التعبير تصحيح التعبير العمومية اللغوي للصحة اللغوي للصحة 12 537 14 621 نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية العمومية نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة 16 713 العمومية 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّ ة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الخاص بأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المنصب العالي المستوى الزيادة نفساني منسق للصحة 8 195 العمومية