مرسوم تنفيذي رقم 09-240 · ج.ر عدد 43 لسنة 2009 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية

الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام

المادة 41

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.