الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي التابع لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف النفساني المنسق للصحة العمومية بما يأتي:
- تنسيق وتأطير فريق من النفسانيين للصحة العمومية،
- تنظيم عمل الفريق،
- السهر على الانضباط في إطار ممارسة المهنة، السلك الرتب النفسانيون نفساني عيادي للصحة العمومية العياديون للصحة 22 يوليو سنة 2009 م
- ضمان التنسيق مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين،
- تقييم نشاطات النفسانيين للصحة العمومية،
- دراسة واقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نوعية الخدمات.