الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يرقى، على أساس الشهادة، بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغ وي للصحة العمومية الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 35 : يرقى بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية :
- عن طريق الامتحان المهني، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.