الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 33
يوظف أو يرقى بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة معترفا بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.