الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
زيادة على المهام المسندة للنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصاتهم،
- تحديد الاحتياجات الجديدة في مجال علم النفس في تصحيح التعبير اللغوي،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 32 : يوظف بصفة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في علم النفس، تخصص تصحيح التعبير اللغوي أو شهادة معترفا بمعادلتها.