الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
زيادة على المهام المسندة للنفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، يكلف النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات النفسانيين في تصحيح التعبير اللغوي الذين يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز تقنيات التكفل النفسي في التعبير اللغوي المتخصص،
- القيام بالخبرات النفسية في مجال التعبير اللغوي،
- ضمان المداواة الجماعية ومرافقة الأولياء، وكذا العمل المؤسساتي بواسطة تقنية إعادة تأهيل الصوت والتعبير،
- المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم.