الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى، بصفة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية :
- عن طريق الامتحان المهني، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.