الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرئيسيين للصحة العمومية، يكلف النفس انيون العياديون الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصاتهم،
- تحديد الاحتياجات النفسانية الجديدة للمرضى،
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى،
- دراسة، بواسطة مسعى مهني خاص، العلاقات المتبادلة بين الحياة النفسانية والسلوكات الفردية والجماعية قصد ترقية استقلالية الشخصية.