مرسوم تنفيذي رقم 09-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-240 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية
المادة 17
يضم سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية ثلاث (3) رتب :
- رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.