الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 7
بعد انتهاء مدة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للم دة نفس ه ا، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الفرع الثالث الترقية في الدرجة الم ادة 8 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة و المناجم حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث الوضعيات القانونية الأساسية الم ادة 9 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة إلى كل سلك وكل هيئة أو إدارة عمومية مكلفة بالطاقة والمناجم، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع: 5 %،
- خارج الإطار: 1 .%