الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 41
يعين المدققون في الطاقة والمناجم من بين : )1 المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 مهندسي التطبيق في الطاقة والمناجم المرسمين، الذين يثبتون على الأقل ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.