الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.