مرسوم تنفيذي رقم 09-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
زيادة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلف المهندسون الرئيسيون، لاسيما بمساعدة وإرشاد السلطة السلمية في تصور وإعداد الأدوات الضرورية لتحضير القرارات التقنية أو التنظيمية.
ويمكن تكليفهم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تقني أو تنظيمي.