الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 12
يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الم ادة 13 : يجمع، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم الفصل الأول سلك المهندسين الم ادة 14 : يشمل سلك مهندسي الطاقة والمناجم، أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، في طريق الزوال،
- رتبة مهندس دولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين.