الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 57
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قان ون ية في المن ص بين العاليين لرئيس قطاع المادة 58 : تل غى أحكام المرسوم التنفيذي رقم ورئيس فرقة عند تاريح نشر هذا المرسوم والذين 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.