مرسوم تنفيذي رقم 09-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف رئيس القطاع، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على نشاطات رقابة قطاع يتضمن عدة مؤسسات وإدارات عمومية،
- ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مفتشي الوظيفة العمومية،
- إعداد الحصيلة الدورية للنشاطات بعنوان قطاع التدخل وكذا تحليل النتائج.