الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثالث — سلك مدققي الوظيفة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
زيادة على المهام المسندة إلى المدققين الرئيس يين، يكلف المدقق ون الرؤساء للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- الإشراف على سير كل عملية تدقيق تتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- المشاركة في إعداد برامج التدقيق،
- اقتراح كل تدبير من شأنه عقلنة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.