الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثالث — سلك مدققي الوظيفة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 35
زيادة على المهام المسندة للمدققين، يكلف المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد قواعد وأساليب وإجراءات تدقيق الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- المساهمة في تحديد معايير التقييم والتحليل بغرض تقدير نوعية تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أنماط تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.