الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مراقبي الوظيفة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، خلال فترة التربص إلى متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.