مرسوم تنفيذي رقم 09-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 14
يرتب الموظفون المذكورون في المادة 13 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال.