مرسوم تنفيذي رقم 09-236
· ج.ر عدد 42 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-236 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة. 26 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2009 م