المادة 4
قوام أشغال تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد الق ادر نح و ساحة الشهداء يخص :
- رسم التمديد نحو ساحة الشهداء بطول 1700 م يعبر تحت الأرض انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر، أحياء الجزائر الوسطى، القصبة، باب الوادي وساحة الشهداء، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المقطع الجانبي المستعرض للمنشأة القاعدية لسكتين حديديتين ذواتا بعد 1435 مم وبحجم متوسط لفتحة النفق قدره 8,92 م،
- محطتين (2)، محطة علي بومنجل، التي تنجز تحت الأرض ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 30 م ومحطة ساحة الشهداء التي تنجز في العراء ذات أبعاد من 115 م طولا و 23 م عرضا وعمق قدره 26 م،
- ثلاث (3) منشآت لاستخلاص الهواء،
- كل أشغال الدمج والتهيئة الحضرية لتمديد أول خط لمترو الجزائر.