مرسوم تنفيذي رقم 09-234
· ج.ر عدد 41 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
المادة 8
تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصها، على هيئات ومؤسسات القطاع الوصاية في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التش ريعية والتنظيمية المعمول بها .