المادة 7
مديرية المالية والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تحضير عمليات ميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للوزارة والمحافظة عليها،
- وضع قواعد وإجراءات متابعة ومراقبة المساعدات والإعانات الممنوحة للحركة الجمعوية للشباب والرياضة بعنوان ميزانية الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمح اسبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانية سير القطاع وتنفيذها،
- ضمان إعداد ميزانية تجهيز القطاع وتنفيذها،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- تنظيم محاسبة الإدارة المركزية وتسييرها،
- وضع الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع.
ب - المدي ري ة الفرع ية للوسائ ل ال عامة، وتكلف بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بمهام الوزارة،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها، 22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على أملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع جهاز نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
ج - المديرية الفرعية لمراقبة وتقويم مساعدات الدولة للحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ الإجراءات والقواعد المحددة في مجال دعم الحركة الجمعوية للشباب والرياضة،
- ضمان متابعة وتقويم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للشباب والرياضة ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بالاستعمال الأحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية وتنفيذها.