المادة 6
مديرية التن ظيم والوثائق، وت كلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية، لاسيما التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- دراسة الوثائق القانونية الخاصة بالقطاع ومعالجتها وتوزيعها،
- تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي الخاص بالقطاع،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع والمحافظة عليه.
- السهر على عصرنة طرق وإجراءات تسيير أرشيف القطاع وانسجامها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والمن ازعات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية في مجال الشباب والرياضة واقتراحها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من القطاعات الوزارية الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها هياكل القطاع،
- القيام بتقنين نصوص القطاع،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتحيين النظام المعياري المسير للقطاع.
ب - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تطوير العمليات الخاصة بوثائق القطاع،
- تنظيم أرشيف الإدارة المركزية ومسكه وتسييره،
- السهر على المحافظة على أرشيف القطاع واقتراح كل تدبير للتحسين في هذا الميدان،
- مساعدة المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير الأرشيف،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها.