المادة 5
مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال سير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة ونشاطات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والدبلومات المتوجة للتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديري ة الفرعية للم ستخدمين، وت ك لف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح اللاممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح التدابير والبرامج الرامية لتطوير وتثمين الموارد البشرية،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع .
ب - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير التربية البدنية والرياضة والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي التربية البدنية والرياضة وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بالنشاطات الرياضية ومهن الرياضة وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الرياضة بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الرياضة،
- تسليم الشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير النشاطات الرياضية وتنسيقها وتقويمها.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في نشاطات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير نشاطات الشباب والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج التكوين المستمر للمستخدمين المكلفين بتنشيط نشاطات الشباب وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم وإعدادها بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بنشاطات الشباب والمهن المتعلقة بها وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان نشاطات الشباب بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المعايير المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان نشاطات الشباب، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسليم الشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان نشاطات الشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير نشاطات الشباب وتنسيقها وتقويمها.