مرسوم تنفيذي رقم 09-234 ملغى

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-234 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-234

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-94

    « المادّ ة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا الم رسوم، ولا سيم ا المرس وم التنفي ذي رقم 09-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-94

    مرسوم تنفيذي رقم 13-94 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتضمن ت فويض الإم ضاء إلى الم دير العام للرياضة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.